محمد حسين الحسيني الجلالي

264

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 638 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام عن النساء : كيف سقطت الجزية عنهنّ ، ورفعت عنهنّ ؟ قال : فقال : « لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلّاأن يقاتلن ، فإن قاتلت أيضاً فأمسك عنها ما أمكنك ، ولم تخف خللًا ، فلمّا نهى عن قتلهن في دار الحرب كان في دار الإسلام أولى . ولو امتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها ، فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها . ولو امتنع الرجال أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد ، وحلّت دماؤهم وقتلهم ؛ لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمّة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية » . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : « سألته عن النساء . . . وذكر مثله » . ( وسائل الشيعة 15 : 65 ) الفصل الخامس : في أسباب تتعلَّق بالجهاد متفرّقةٍ [ 639 ] ( خ م د س - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « إنَّما الإمام جُنَّةٌ يقاتل به » . أخرجه أبو داود . وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي هذا المعنى في جملة حديثٍ يَردُ في كتاب الخلافة والإمارة من حرف الخاء . ( جامع الأصول 3 : 235 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 640 ] بالاسناد إلى جعفر بن محمّد عليه السلام - في حديث شرائع الدين - قال : « والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد » . ( وسائل الشيعة 15 : 49 )